مذكرة خاصة عدد 725 بتاريخ 6 أوت 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط الجمعية التنموية ...... يتمثل في إسناد القروض الصغيرة لفائدة الفئات الخصوصية ومساعدتها للإندماج في الدورة الإقتصادية والإجتماعية وتطلبون مدكم بتوضيحات حول الإعفاءات التي يمكن لجمعيتكم الإنتفاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.