الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع98170دد
جلسة: 9 أكتوبر 2020
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 نوفمبر 2019 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***.
ضد: *****.
طعنا في الحكم الجنائي ع 9662دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/10/31 والقاضي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.