الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع76324دد القرار
تاريخه: 26-03-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/4/30 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****
ضد: المتهم (*****).
طعنا في الحكم الجناحي ع7857دد الصادر بتاريخ 2018/4/25 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي حضوريا بقبول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.