Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72303 بتاريخ 6 فيفري 2019: سابقية النظر من نفس القاضي في القضية - إعمال أحكام الفصل 248 م م م ت - القانون العام للإجراءات و المكملة لجميع القواعد الإجرائية متى وجد نقص وفراغ بها
Textes appliqués
- الفصل 269 من م إ ج autres décisions
- الفصل 248 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.