L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72303/2019 · 06/02/2019

قرار تعقيبي عدد 72303 بتاريخ 6 فيفري 2019: سابقية النظر من نفس القاضي في القضية - إعمال أحكام الفصل 248 م م م ت - القانون العام للإجراءات و المكملة لجميع القواعد الإجرائية متى وجد نقص وفراغ بها

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 72303 تاريخ القرار : 2019/2/6 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/2/2 من طرف الوكيل العام بتونس ضد المتهم : ***** ، طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب*** تحت عدد 27282 بتاريخ 2018/1/25 القاضي نصه " ق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.