الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 01102
تاريخه 2018/04/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
وعلى مكتوب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ب***** المؤرخ في 2018/01/09 والوارد على كتابة الدولة العامة بم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.