Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 01102
تاريخه 2018/04/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
وعلى مكتوب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ب***** المؤرخ في 2018/01/09 والوارد على كتابة الدولة العامة بم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.