L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 01102/2018 · 05/04/2018

قرار تعقيبي عدد 01102 بتاريخ 5 أفريل 2018: تحقيق - مرجع النظر الترابي- تنازع سلبي- مكان الجريمة

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 01102 تاريخه 2018/04/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعلى مكتوب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ب***** المؤرخ في 2018/01/09 والوارد على كتابة الدولة العامة بم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.