Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد 59364
جلسة 2 فيفري 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 فيفري 2017 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القـانونية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم *****.
ضد : الحق العام
وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.