مذكرة خاصة عدد 1411 بتاريخ 30 أكتوبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ الراجعة لكم بعنوان الفارق الناتج عن عمليات الشحن، يشرفني أن أحيطكم علما بأن العملية المذكورة تعتبر عملية وساطة منجزة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.