L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/64681 · 23/11/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 64681 بتاريخ 23 نوفمبر 2012 : المحكمة ليست مطالبة بالرد على كل الدفوعات-اختلاف الدعوى الاصلية عن الدعوى المعارضة من حيث موضوع الطلبات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع.د*64681.2011 تاريخ الحكم : 23 نوفمبر2012 الحمد لله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 9 جوان 2011 في حق : ***** قاطنة ب***** ضد : ***** قاطن ب***** طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ***** بو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.