L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/64823 · 22/11/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 64823 بتاريخ 22 نوفمبر 2012 : إجراءات مدنية-شمول عريضة الطعن على أحد المدعين دون الآخر موجب لرفض التعقيب شكلا-عدم قابلية الحكم للتجزئة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ64823دد تاريخه :2012/11/22 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 17 جوان 2011. في حق : *****، المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن ب*****. ضد: بنك *****. في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.