L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/61756 · 10/05/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 61756 بتاريخ 10 ماي 2012 : إجراءات مدنية-ضرورة مناقشة تقرير الاختبار من قبل المحكمة

الحمد لله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*61756.2011دد القضية تاريخ الحكم : 2012/5/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****.بتاريخ *****. في حق : ***** ، القاطن ب***** ، نائبه الأستاذ *****. ضد: *****، القاطن ***** نائبه الأستاذ *****. طعنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.