ش/ف
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع61745.2011دد القضية
تاريخه: 28-05-2012
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 707 المقدم بتاريخ 2011/4/2 من طرف الأستاذ *****.
في حق :
الصندوق الوطني للتأمين على المرض في شخص ممثله القانوني بمقر فرعه *****.
ضـــــــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.