L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2012/59882 · 09/01/2012

قرار تعقيبي مدني عدد 59882 بتاريخ 9 جانفي 2012 : انعدام الصبغة الشغلية للحادث-لا وجوب لعرض الملف على النيابة العمومية-عدم الرد على الدفوعات غير الجوهرية جائز

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ59882ـدد تاريخه : 2012/01/09 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2504 بتاريخ 2011/1/31 من طرف الأستاذ *****. نيابة عن : *****. في شخص ممثلها القانوني ضد : *****. طعنا في القرار الاستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.