الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ59882ـدد
تاريخه : 2012/01/09
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2504 بتاريخ 2011/1/31 من طرف الأستاذ *****.
نيابة عن :
*****. في شخص ممثلها القانوني
ضد :
*****.
طعنا في القرار الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.