L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/25519 · 21/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 25519 بتاريخ 21 جانفي 2016 : نيابة المحامي -التمثيل القانوني- مفهوم هضم حق الدفاع

وحرر في تاريخه الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع25519.2015دد القضية تاريخه : 21-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/04/20 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ضد: ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني ع17دد الصادر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.