L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/23789 · 04/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23789 بتاريخ 4 ديسمبر 2015 : تعدد الاختبارات-تقدير المحكمة-الترجيح بينها بشرط التعليل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع23789.2015دد القضية تاريخه : 2015/12/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/04 من قبل المحامية الأستاذة "*****". نيابة عن : "*****". المعقب ضده : "*****". نائبه الأستاذ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.