الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع23789.2015دد القضية
تاريخه : 2015/12/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/04 من قبل المحامية الأستاذة "*****".
نيابة عن :
"*****".
المعقب ضده :
"*****". نائبه الأستاذ "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.