L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 00163/2017 · 21/04/2017

قرار تعقيبي عدد 00163 بتاريخ 21 أفريل 2017: تعقيب لمصلحة القانون-الفصل 276 م.إ.ج.-حسن سير العدالة-خرق إجراءات أساسية-مصلحة المتهم الشرعية-مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه-الفصل 126 م.إ.ج

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القرار: 00163 تاريخه: 2017/04/21 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لصالح القانون بناء على المكتوب الصادر عن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** عدد 32868 المؤرخ في 2017/02/03 والمتضمن طلب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.