الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 37041
بتاريخ 2017/04/17
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/08/20 من طرف الأستاذ ***** في حق منوبة *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الاستئنافي ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.