الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 00969
تاريخه: 22 أفريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 04 مارس 2016 بناء على المكتوب الصادر من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** لوقوع تنازع بين قاضي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.