L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 00969/2016 · 22/04/2016

قرار تعقيبي عدد 00969 بتاريخ 22 أفريل 2016: تعديل بين المحاكم- عدم ترتيب تفاضلي بين قضاة التحقيق المختصين ترابيا-قاضي التحقيق الذي وقعت الجريمة في مرجع نظره الترابي هو الأولى بالتعهد

الجمهورية التونسية الحمدالله وحده  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 00969 تاريخه: 22 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 04 مارس 2016 بناء على المكتوب الصادر من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** لوقوع تنازع بين قاضي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.