L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56131/2018 · 31/01/2018

قرار تعقيبي جزائي عدد 56131 بتاريخ 31 جانفي 2018 : جريمة صرفية - جريمة ديوانية - العقوبة - ظروف التخفيف

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 56131 تاريخ : 2018/01/31 الحمد لله وحده، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه الإدارة العامة للديوانة في ***** بتاريخ 2016/11/28. ضدّ : (1) الحق الع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.