مذكرة خاصة عدد 164 بتاريخ 28 مارس 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنكم قمتم بإبرام عقد مقاسمة مع أخوتكم للأملاك الموروثة عن والديكم والمتمثلة في عقارين الأول يتمثل في قطعة أرض تمسح 10 هكتارات والثاني في محل سكنى تم تسجيله بقضابة المالية بتاريخ 28 جانفي 2002، ونظرا لأن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.