الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع21187.2014دد القضية
تاريخه : 1 ديسمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على المطلب المضمن تحت عدد 21187
والمقدم في 214/12/16
من طرف الأستاذ "*****"
نيابة عن:
"*****" في شخص ممثلها القانوني
ضد:
"*****".
ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.