L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/21187 · 01/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 21187 بتاريخ 1 ديسمبر 2015 : اجراءات-اختبار طبي-عدم حضور المطلوب-حرمة جسدية

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب *ع21187.2014دد القضية تاريخه : 1 ديسمبر 2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على المطلب المضمن تحت عدد 21187 والمقدم في 214/12/16 من طرف الأستاذ "*****" نيابة عن: "*****" في شخص ممثلها القانوني ضد: "*****". ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.