L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 58018/2017 · 14/06/2017

قرار تعقيبي عدد 58018 بتاريخ 14 جوان 2017 : قتل عمد مع سابقية القصد-قتل نفس بشرية عمدا-مشاركة-الإستعداد لارتكاب السرقة-إعدام-علاقة سببية-طبيب شرعي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 58018 تاريخ القرار: 14 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية الأول بتاريخ 2017/02/03 من طرف الأستاذة ***** معرف في حق منوبها ***** والثاني بتاريخ 2017/02/02 من الأستاذ ***** في حق منوبه *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.