الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 58018
تاريخ القرار: 14 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية الأول بتاريخ 2017/02/03 من طرف الأستاذة ***** معرف في حق منوبها ***** والثاني بتاريخ 2017/02/02 من الأستاذ ***** في حق منوبه *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.