الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع29668.2015دد القضية
تاريخه : 2016/01/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/8/21 تحت عدد 26328 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
"*****" في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
"*****&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.