L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/43566 · 01/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 43566 بتاريخ 1 مارس 2017 : اجراءات مدنية-استئناف حكم طلاق-عدم تقديم نسخة الحكم-نسخة غير جاهزة

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب *ع43566.2016دد القضية تاريخه: 01-03-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/26 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ضد : ***** طعنا في القرار الاستئنافي الشخصي عدد 98568 الصادر بتاريخ 2016/9/27

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.