الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع35468.2016دد القضية
تاريخه: 2017/01/24
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب المقدم في 2016/3/7 تحت عدد 5398 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
الشركة الوطنية للاتصالات ***** شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني رئيسها مديرها العام.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.