L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35468 · 24/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 35468 بتاريخ 24 جانفي 2017 : تركيز اعمدة الهاتف-اختصاص القضاء العدلي-عمل تجاري

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع35468.2016دد القضية تاريخه: 2017/01/24 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب المقدم في 2016/3/7 تحت عدد 5398 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: الشركة الوطنية للاتصالات ***** شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني رئيسها مديرها العام.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.