الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع35202دد القضية
تاريخه: 2017/1/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2016/3/1 تحت عدد 224 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن:
"*****" محل مخابرته بمكتب محاميه .
ضد:
1) "*****" في شخص ممثله ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.