L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35202 · 24/01/2017

قرار تعقيبي مدني 35202 بتاريخ 24 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-تبتيت-عدم امضاء المحامي المبتت له على محضر التبتيت حينا-اجراءغير مبطل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع35202دد القضية تاريخه: 2017/1/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2016/3/1 تحت عدد 224 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: "*****" محل مخابرته بمكتب محاميه . ضد: 1) "*****" في شخص ممثله ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.