الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*2016.33365دد القضية
تاريخه : 17 جانفي 2017
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 ديسمبر 2015 تحت ع1027دد.
من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
*****.
ضد :
*****. محاميه الأستاذ *****.
طعنا في القرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.