L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/33337 · 17/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 33337 بتاريخ 17 جانفي 2017 : الرجوع في الحكم التحضيري

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*33337.2016دد القرار تاريخه: 2017/01/17 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/01/15تحت عدد4109 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: *****. ضــــد: ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****. طعنا في القرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.