الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*33337.2016دد القرار
تاريخه: 2017/01/17
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/01/15تحت عدد4109 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
*****.
ضــــد:
***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****.
طعنا في القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.