L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 16296/2016 · 25/03/2016

قرار تعقيبي عدد 16296 بتاريخ 25 مارس 2017 : نقاوة سوابق- تفريد عقوبة- ركن مادّي- ركن قصدي-اختبار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع16296دد تاريخ القرار: 2016/03/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 08 أفريل 2014. ضد: "*****". وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من قب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.