الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع38066.2016دد القضية
تاريخه : 2017/04/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/16 من قبل المحامي الاستاذة *****
نيابة عن :
الصندوق الوطني للتأمين على المرض في شخص ممثله القانوني .
المعقب ضده : *****
طعنا في الحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.