L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38066 · 14/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38066 بتاريخ 14 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-الحكم ياخذ وصفه من القانون-خطا في وصف الحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع38066.2016دد القضية تاريخه : 2017/04/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/16 من قبل المحامي الاستاذة ***** نيابة عن : الصندوق الوطني للتأمين على المرض في شخص ممثله القانوني . المعقب ضده : ***** طعنا في الحكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.