مذكرة خاصة عدد 361 بتاريخ 07 جوان 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين من خلاله توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط إستغلال قاعة ألعاب علما وأنك خاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصل الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.