الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 سبتمبر 2023
وبعد، لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الإعفاء من دفع الديون ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.