مذكرة خاصة عدد 413 بتاريخ 22 ماي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF ) " وبعد، لقد أوضحتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة الخارجية لا ترى مانعا في منح سفارة قطر بتونس نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان صفقة بناء مقرها الجديد وكذلك مقر سعادة السفير بتونس طالما وأن السلطات القطرية مستعدة
Prise de position
Dispense de TVA d'une ambassade
نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان صفقة بناء سفارة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- بخصوص طلب سفارة ******* بتونس الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب سفارة فلسطين بتونس الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة بعنوان أشغال بناء الملحقية الاعلامية
- حول انتفاع سفارة فرنسا بتونس باسترجاع الأداء على القيمة المضافة بعنوان أشغال البناء
- Enregistrement d'un immeuble par une ambassade
- بخصوص طلب سفارة ***ر بتونس الحصول على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة