مذكرة خاصة عدد 413 بتاريخ 22 ماي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" وبعد، لقد أوضحتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة الخارجية لا ترى مانعا في منح سفارة قطر بتونس نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان صفقة بناء مقرها الجديد وكذلك مقر سعادة السفير بتونس طالما وأن السلطات القطرية مستعدة لم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.