الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
باسم الشعب التونسي
عدد القضية : 53345
تاريخه : 2018/02/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 8289 والمقدم في07/17/ 2017 من طرف المحامي الاستاذ "*****".
في حق :
ديوان الحبوب في شخص ممثله القانوني
ضد :
النا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.