L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/48452 · 07/04/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48452 بتاريخ 7 فيفري 2018 : إجراءات مدنية - أمر بالدفع ـ منازعة جدية في الدين تحول دون اتباع اجراءات الامر بالدفع

الحمد لله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 48452 تاريخ الحكم : 07 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 23 مارس 2017 في حق : إشركة ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** الكائن ب***** ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.