الحمد لله وحده ،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 48452
تاريخ الحكم : 07 فيفري 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 23 مارس 2017
في حق :
إشركة ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** الكائن ب*****
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.