الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 48110
تاريخ الحكم : 24 جانفي 2018
الحمد لله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 06 مارس 2017
في حق:
"*****" القاطن بجانب ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ "*****" الكائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.