L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/47950 · 31/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 47950 بتاريخ 31 جانفي 2018 : نقض الحكم الذي لا رجوع فيه – شروط الغلط الحسي

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 47950 تاريخه: 2018/01/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/03/02 تحت عدد 30566 من المحامي الأستاذ "*****" في حق: "*****" في شخص ممثله القانوني مقره بـ ***** تونس والمعين محل مخابرته بمكتب محا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.