الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع43106.2016دد القضية*
تاريخه :27-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17-10-2016 تحت عدد 29232 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن:
***** في شخص ممثلها القانوني .
ضــــد:
***** . ينوبها الأستاذ ***** المحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.