L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/43106 · 27/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 43106 بتاريخ 24 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-اختبار-تقدير عمل الخبير-المراقبة-التوجيه-الالتزام بالمأمورية

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع43106.2016دد القضية* تاريخه :27-04-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17-10-2016 تحت عدد 29232 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني . ضــــد: ***** . ينوبها الأستاذ ***** المحا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.