الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عـ39093دد القضية
تاريخه : 19 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2 جوان 2016 تحت عـ8923دد من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ضد :
1) ***** نائبه الاستاذ *****.
2) ورثة ***** و هم أرملته ***** ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.