L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/39093 · 19/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39093 بتاريخ 19 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-طعن بالاستئناف-المستانف ضده ميت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * عـ39093دد القضية تاريخه : 19 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2 جوان 2016 تحت عـ8923دد من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. ضد : 1) ***** نائبه الاستاذ *****. 2) ورثة ***** و هم أرملته ***** ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.