الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع2016.38896دد القضية
تاريخه: 14 أفريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31 ماي 2016 تحت ع299دد من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
*****.
ضد:
*****
طعنا في القرار الإستئنافي المدني ع522دد الصادر بتاريخ 2016/03/2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.