L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38896 · 14/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38896 بتاريخ 14 أفريل 2017 : إجراءات مدنية-طعن بالاستئناف-اعلام كاتب المحكمة محامي الطاعن بالجلسة-اجراء وجوبي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع2016.38896دد القضية تاريخه: 14 أفريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31 ماي 2016 تحت ع299دد من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: *****. ضد: ***** طعنا في القرار الإستئنافي المدني ع522دد الصادر بتاريخ 2016/03/2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.