الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع34808.2016دد القضية
تاريخه: 2017/01/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18 نوفمبر 2016 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق:
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بنهج ***** ع3و5دد *****.
ضد:
"*****&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.