L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/34808 · 19/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 34808 بتاريخ 19 أكتوبر 2017 : اجراءات مدنية-العرض على النيابة -الفصل 251م.م.م.ت لايهم النظام العام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع34808.2016دد القضية تاريخه: 2017/01/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18 نوفمبر 2016 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بنهج ***** ع3و5دد *****. ضد: "*****&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.