مذكرة خاصة عدد 580 بتاريخ 14جويلية 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتقسيم أرض على ملككم الخاص ثم توليتم التفويت في مقاسمها بدون إخضاع العمليات المذكورة للأداء على القيمة المضافة على أساس أنكم غير خاضعين لهذا الأداء بعنوان نشاطكم المتمثل في تجارة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.