الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع63142.2017دد القضية
تاريخه : 2018/10/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/04/26 تحت عدد 10748 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
الشركة الجهوية للنقل بولاية ***** في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.