L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/63142 · 08/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 63142 بتاريخ 8 أكتوبر 2018 : إجراءات مدنية – اختبار – مؤسسة عمومية – عدم انطباق الفصل 102 من م م م ت المتعلق بتكليف ثلاثة خبراء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع63142.2017دد القضية تاريخه : 2018/10/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/04/26 تحت عدد 10748 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : الشركة الجهوية للنقل بولاية ***** في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.