L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/60286 · 13/11/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 60286 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 : إجراءات مدنية – مسؤولية مدنية – اختصاص المحاكم العدلية بالنظر فيما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية وحرفائها طالما أن الدعوى لا تهدف إلى تعطيل المرفق العمومي أو إلغاء مقرر إداري

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 60286دد القضية تاريخ القرار: 13 نوفمبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 فيفري 2018 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مقره بـ *****. نيابة عن: شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بـ *****.محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.