الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 60286دد القضية
تاريخ القرار: 13 نوفمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 فيفري 2018 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مقره بـ *****.
نيابة عن:
شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بـ *****.محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.