مذكرة خاصة عدد 470 بتاريخ 15 جويلية 2009 - الإدارة العامة للأداءات (DGI)
« لقد تضمن مكتوبكم أنكم تنشطون كبحار وأنكم متحصلون على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بعنوان نشاط نقل منتوجات البحر تخول لكم الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.