مذكرة خاصة عدد 267 بتاريخ 03 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن أحد الأجراء بالمؤسسة "ت" للأنشطة البترولية طالب بتمكينه من الفائض المتأتي من الخصوم من المورد التي قامت بها المؤسسة بعنوان الأجور المدفوعة له خلال سنتي 2007 و2008 والناتج عن طرح 90 دينار بعنوان الإبن الأو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.