مذكرة خاصة عدد 1532 بتاريخ 30 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكاتيبكم أن تسوية الوضعية الإدارية بصفة رجعية لعونين كانا في وضعية إلحاق تم إدماجهما ضمن الأعوان القارين للديوان التونسي للتجارة أدت إلى خصم مبالغ بعنوان الضريبة على الدخل تفوق المبالغ المستوجبة طبقا للتشريع الجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.