L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81047/80880/2019 · 24/12/2019

قـرار تعقيـبي جناحي عدد 81047/80880 بتاريخ 24 ديسمبر 2019: إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية-سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية

القضية ع80880(81047)دد الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ***** الدائرة السابعة و العشرون ع80880(81047)دد القرار باسم الشعب بتاريخ : 2019/12/24 قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : -بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب: الأول المقدم من قبل المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 28 سبتمبر 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.