القضية ع80880(81047)دد
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
*****
الدائرة السابعة و العشرون
ع80880(81047)دد القرار
باسم الشعب
بتاريخ : 2019/12/24
قرار تعقيبي جناحي
الحمد الله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
-بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب:
الأول المقدم من قبل المدير الجهوي للديوانة ب***** بتاريخ 28 سبتمبر 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.