الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 84813
تاريخ القرار : 2020/1/15
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/23 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المتهم : *****
ضد: الحق العام
طعنا في القرار الجنائي عـ 11/27251 ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.