L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 58922/2018 · 01/06/2018

قرار تعقيبي عدد 58922 بتاريخ 1 جوان 2018 : استيلاء على مشترك

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضية عدد : 58922 جلسة : 1 جوان 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 فيفري 2017 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم ***** ضد الحق العام والقائمين بالحق الشخصي ***** وذلك طعناً في القرار ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.