الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 58922
جلسة : 1 جوان 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 فيفري 2017 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم ***** ضد الحق العام والقائمين بالحق الشخصي *****
وذلك طعناً في القرار ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.