L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 60340/2019 · 05/03/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 60340 بتاريخ 5 مارس 2019 : اجراءات مدنية - أمر بالدفع - دين ثابت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ60340ـدد تاريخه : 2019/03/05 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 فيفري 2018 من الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب نيابة عن: *****.قاطن ب*****.محل مخابرته بمكتب محاميه الكائن ب*****. ضد: ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.