الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ60340ـدد
تاريخه : 2019/03/05
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 فيفري 2018 من الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
*****.قاطن ب*****.محل مخابرته بمكتب محاميه الكائن ب*****.
ضد:
****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.